The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 244

Article 244 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 244

لفرقاء الدعوى, قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها, ان يطلبوا شهرا يسمونهم. يجب ابلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد سماعهم.

كما يجب ابلاغ المتهم لائحة باسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي او النائب العام في المهلة عينها.

لرئيس المحكمة ان يقرر تلقائيا دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.

يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.

المادة 244 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/244/