The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 255

Article 255 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 255

بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل اقامته او سكنه وعمره وعن مدى معرفته او علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما اذا كانت تربطه باحدهما قرابة وفي حال الايجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الاتية:

"أقسم بالله العظيم بان اشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق".

بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.

اذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة اعلاه فتكون افادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه الى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.

المادة 255 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/255/