المادة 258
لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزما بسر المهنة اذا كان موضوع الشهادة يكشف سرا من الاسرار المؤتمن على كتمها.
اذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 258 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزما بسر المهنة اذا كان موضوع الشهادة يكشف سرا من الاسرار المؤتمن على كتمها.
اذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
المادة 258 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/258/