The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 260

Article 260 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 260

لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته.

­ لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم ان يطرح اسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس . ­

لرئيس المحكمة ان يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في اظهار الحقيقة.

عند انتهاء الشاهد من الادلاء باقواله يسأله الرئيس عما اذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته.

ثم يسأل المتهم عن موقفه من افادة الشاهد.

له ان يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لاظهار الحقيقة.

تتلى افادة الشاهد علنا فيؤيدها.

لا يجوز للشاهد بعد الادلاء بشهادته ان يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

المادة 260 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/260/