The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 264

Article 264 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 264

لرئيس المحكمة, قبل سماع شاهد أو اثناء سماعه, ان يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتا ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعا مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضرا معاملة استيضاح الشاهد.

اما اذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه الى ابطال الافادة التي تمت في غيابه. غير انه لا يجوز للمحكمة ان تتابع المحاكمة الا بعد اعادة المتهم الى قاعة المحكمة واطلاعه على الافادة التي جرت في غيابه.

اذا احدث المتهم, اثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة, جلبة أو اضطرابا في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة الى وضع حد لفعله. ان استمر به فيأمر باخراجه من المحكمة وابقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.

بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بابلاغ المتهم الاجراءات التي تمت بعد اخراجه ويثبت ابلاغه في محضر المحاكمة.

المادة 264 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/264/