The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 266

Article 266 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 266

اذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها ابلاغه مذكرة الدعوة اصولا فتتلو افادته الاولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.

­ اذا تبين ان الشاهد لم يحلف اليمين قبل ان يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة ان يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما اذا كان يؤيد شهادته السابقة. ان ايدها فيكون للمحكمة حينذاك ان تعتمدها في حكمها.

المادة 266 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/266/