The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 272

Article 272 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 272

بعد ان يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي اجرته المحكمة وفي الاوراق والمحاضر المضمومة الى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الاخير للمتهم.

ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة اقصاها عشرة ايام باجماع الآراء او بغالبيتها موقعا من الرئيس والمستشارين والكاتب.

­ ان إغفال احد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.

­ اذا خالف الحكم احد اعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.

المادة 272 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/272/