The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 289

Article 289 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 289

طيلة وجود اموال المحكوم عليه الفار بادارة القيم يحق لزوجته واولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعا ان يتقدموا باستدعاء بوجه القيم الى قاضي الامور المستعجلة, الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم, يطلبون فيه نفقة شهرية من امواله فيصدر قرارا يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذا في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته اليها.

يحق للمدعي الشخصي ان يستصدر من قاضي الامور المستعجلة ذاته بوجه القيم, قرارا يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها. ينفذ القرار بواسطة دائرة التنفيذ على اموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.

المادة 289 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/289/