The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

اذا وقعت جناية مشهودة فعلى النائب العام أو المحامي العام ان ينتقل, فور ابلاغه عنها, الى مكان وقوعها قاضي التحقيق الاول او قاضي التحقيق المناوب علما بانتقاله دون ان يكون ملزما بانتظاره ليباشر القيام:

أ­ - بتنظيم محضر يثبت فيه ما شاهده من آثارها ويصف مكان وقوعها وما ظهر له من دلائل على الظروف التي حصلت فيها.

ب­ - بضبط الاسلحة وسائر المواد الجرمية المستعملة في ارتكابها وجميع الاشياء التي تساعد على كشف الحقيقة, وباستجواب المشتبه فيه عن الاشياء المضبوطة بعد عرضها عليه.

ج - بالاستماع الى الاشخاص الذين شاهدوا الجريمة او توافرت لديهم معلومات عنها بعد تحليفهم يمين الشاهد القانونية.

تدون كل افادة في محضر يوقعه النائب العام أو المحامي العام والكاتب والشاهد. عند تمنع هذا الاخير عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر.

المادة 31 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/31/