The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 327

Article 327 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 327

اذا صدر حكم عن محكمة الجنايات أو قرار عن محكمة الاستئناف واصبح كل منهما مبرما لانقضاء مهلة النقض , فللنائب العام التمييزي اما عفوا أو بناء على طلب وزير العدل أن يطلب نقضه لمنفعة القانون فقط خلال مهلة سنة من صدوره.

اذا قضت محكمة التمييز بابطال الحكم أو القرار المطعون فيه فيستفيد المحكوم عليه من هذا الابطال دون ان يتضرر منه.

يبقى الحكم قائما في جميع الاحوال لمصلحة المدعي الشخصي.

المادة 327 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/327/