The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 357

Article 357 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 357

يؤلف المجلس العدلي من الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا ومن اربعة قضاة من محكمة التمييز اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى.

يعين في المرسوم قاض اضافي أو اكثر ليحل محل الاصيل في حال وفاته أو تنحيته أو رده أو انتهاء خدمته.

يمثل النيابة العامة لدى المجلس العدلي النائب العام التمييزي أو من ينيبه عنه من معاونيه.

المادة 357 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/357/