The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 378

Article 378 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 378

تجري التحقيقات في دعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.

لكل من النائب العام ومن قاضي التحقيق ان يدخل مساكن الاشخاص الذين يشتبه فيهم بانهم يقلدون اختام الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة أو المزورة الى الاراضي اللبنانية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن نطاق صلاحيته.

المادة 378 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/378/