المادة 388
اذا فقدت اوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كليا أو جزئيا.
اذا كانت الدعوى قيد النظر امام المحكمة فتتولى اجراء ما تراه من التحقيق فيها.
اذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقا للاصول.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 388 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا فقدت اوراق الدعوى أو التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيها فيعاد التحقيق كليا أو جزئيا.
اذا كانت الدعوى قيد النظر امام المحكمة فتتولى اجراء ما تراه من التحقيق فيها.
اذا فقدت الدعوى بكاملها فيعاد تكوين الملف وفقا للاصول.
المادة 388 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/388/