المادة 413
اذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة, وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله, فيجب اتباع الاولوية الآتية في التنفيذ.
أ - التعويضات الشخصية.
ب - النفقات القضائية.
ج - الغرامة.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 413 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا حكم بالتعويضات الشخصية وبالنفقات القضائية وبالغرامة, وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله, فيجب اتباع الاولوية الآتية في التنفيذ.
أ - التعويضات الشخصية.
ب - النفقات القضائية.
ج - الغرامة.
المادة 413 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/413/