The whole text

اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded

المادة 95

Article 95 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.

المادة 95

كل شخص تبلغ اصولا وجوب الحضور امام قاضي التحقيق للادلاء بشهادته ملزم بالمثول امامه.

اذا تخلف عن ذلك دون عذر مشروع فيكرر قاضي التحقيق دعوته الى جلسة لاحقة بعد ان ينزل به غرامة تتراوح بين خمسين الفا وماية الف ليرة.

اذا تخلف ثانية عن الحضور فيصدر مذكرة احضار في حقه.

اذا ادعى الشاهد المرض وابرز تقريرا طبيا يثبته تبريرا لعدم حضوره فلقاضي التحقيق ان يرفض هذا العذر اذا تبين له انه غير جدي او ان يعين طبيبا اخر او لجنة طبية للكشف على الشاهد ولبيان ما اذا كانت حالته الصحية تمنعه من الحضور.

اذا تبين له ان التقرير كاذب فيضع محضرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد والطبيب الذي وضع التقرير بموجب المادة 466 من قانون العقوبات.

اذا كان العذر غير المرض , وتبين لقاضي التحقيق انه كاذب, فينظم تقريرا بذلك ويحيله الى النيابة العامة لتلاحق الشاهد بموجب المادة 407 من قانون العقوبات.

المادة 95 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/95/