المادة 99
اذا كان في عداد الاشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله الى دائرة التحقيق او مستودع الامانات في قصر العدل, بسبب حجمه أو خطورته, فيسلمه قاضي التحقيق الى من يراه مناسبا لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
اصول المحاكمات الجزائية No repeal recorded
Article 99 of Code of Criminal Procedure. Law No. 328 of 2 Aug 2001. Published in Official Gazette issue 38 of 7 Aug 2001. No repeal recorded in our sources.
اذا كان في عداد الاشياء المضبوطة ما لا يمكن نقله الى دائرة التحقيق او مستودع الامانات في قصر العدل, بسبب حجمه أو خطورته, فيسلمه قاضي التحقيق الى من يراه مناسبا لحفظه بموجب محضر يوقعه مع كاتبه ومع صاحب الشيء المضبوط ومن استلمه.
المادة 99 من اصول المحاكمات الجزائية https://lebaneselegislation.com/law/244483/article/99/