The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law enacted by decree No. 9802 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 38 of 9 May 1968. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: المشتركون حكما هم: 1- الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات - والاوراق النقدية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع- واحد من هذه المواد. 2- الشركات المساهمة اللبنانية التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244487/article/1/