The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 5/8/1967 على النحو التالي: المشتركون حكما هم: 1- الاشخاص الحقيقيون او المعنويون الذين يتعاطون في لبنان تجارة العملات - والاوراق النقدية, والذهب سبائك كان ام عملة مسكوكة, والصكوك المالية اللبنانية والاجنبية, حتى وان كانوا يتعاطون تجارة نوع- واحد من هذه المواد. 2- الشركات المساهمة اللبنانية التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة.

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9802 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244487/article/1/