المادة 2
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".
قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968 No repeal recorded
Article 2 of Law enacted by decree No. 9801 of 4 May 1968. Published in Official Gazette issue 38 of 9 May 1968. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244490/article/2/