المادة 2
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".
قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968 In force
مادة 2: يعدل نص المادة الحادية والعشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/ 8/1967- فيصبح كما يلي: "تحدد بقرار من وزير المالية كميات الطوابع المالية الممكن اصدارها, وفئاتها واشكالها, والرقابة على طباعتها وتاريخ وضعها في التداول".
المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9801 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244490/article/2/