The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Law enacted by decree No. 58 of 15 Dec 1982. Published in Official Gazette issue 38 of 16 Dec 1982. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

يوضع الموظفون المؤقتون والمتعاقدون والاجراء, الفائضون عن الحاجة الفعلية للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العاملين فيها بتصرف مجلس الخدمة المدنية حيث يتم الحاقهم بمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , عند توفر الحاجة اليهم. واذا رغبوا في انهاء خدمتهم يحق لهم ذلك ويتقاضوا بالاضافة الى تعويض الصرف الذي يستحق لهم, علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على ان لا يزيد ذلك عن راتب ستة اشهر. تحدد دقائق تحديد الفائض , واصول الالحاق, وكيفية دفع رواتب الفائضين والملحقين, وتعويضاتهم, وحقوقهم, وسائر الشؤون المتفرعة عن اوضاعهم, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تشمل صلاحية مجلس الخدمة المدنية, لتطبيق احكام هذه المادة, الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غير الخاضعة اصلا لسلطته او رقابته.

المادة 25 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/25/