The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 In force

المادة 25

المادة 25

يوضع الموظفون المؤقتون والمتعاقدون والاجراء, الفائضون عن الحاجة الفعلية للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات العاملين فيها بتصرف مجلس الخدمة المدنية حيث يتم الحاقهم بمختلف الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , عند توفر الحاجة اليهم. واذا رغبوا في انهاء خدمتهم يحق لهم ذلك ويتقاضوا بالاضافة الى تعويض الصرف الذي يستحق لهم, علاوة توازي راتب شهر عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية على ان لا يزيد ذلك عن راتب ستة اشهر. تحدد دقائق تحديد الفائض , واصول الالحاق, وكيفية دفع رواتب الفائضين والملحقين, وتعويضاتهم, وحقوقهم, وسائر الشؤون المتفرعة عن اوضاعهم, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تشمل صلاحية مجلس الخدمة المدنية, لتطبيق احكام هذه المادة, الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات غير الخاضعة اصلا لسلطته او رقابته.

المادة 25 من قانون منفذ بمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244499/article/25/