The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded

المادة 150

Article 150 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.

المادة 150

1- اذا لم يشق رجل الامن خلال المدات المبينة في المادة 149 السابقة, تعتبر علته غير قابلة للشفاء كليا, ويقرر وضعه في الاعتلال المؤقت او الاعتلال النهائي مع تحديد درجة التعطيل.

2- يكون الاعتلال مؤقتا لمدة اقصاها سنتان عندما تكون درجة التعطيل قابلة للزيادة او النقصان.

3- يكون الاعتلال نهائيا عندما تحدد درجة التعطيل بصورة نهائية اما فور انتهاء مدة المعالجة او خلال مهلة السنتين المحددة للاعتلال المؤقت .

المادة 150 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/150/