The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded

المادة 160

Article 160 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.

المادة 160

لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين الذين استأنفوا الخدمة, تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يأتي:

1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات بعد الانخراط في سلك قوى الامن الداخلي.

2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية.

3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام.

4- ممارسة اي مهنة حرة او عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي.

5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه.

6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان.

7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.

المادة 160 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/160/