المادة 160
لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين الذين استأنفوا الخدمة, تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يأتي:
1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات بعد الانخراط في سلك قوى الامن الداخلي.
2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية.
3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام.
4- ممارسة اي مهنة حرة او عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي.
5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه.
6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان.
7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.