The whole text

قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force

المادة 160

المادة 160

لا يحق لرجال قوى الامن الداخلي في الخدمة الفعلية ولا للاحتياطيين الذين استأنفوا الخدمة, تحت طائلة العقوبات التأديبية والجزائية القيام بما يأتي:

1- تعاطي السياسة والانتساب الى الاحزاب والجمعيات والنقابات بعد الانخراط في سلك قوى الامن الداخلي.

2- حضور الاجتماعات الحزبية والسياسية والنقابية والانتخابية.

3- نشر مقالات او القاء محاضرات او خطابات او الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن المدير العام.

4- ممارسة اي مهنة حرة او عمل مأجور خارج عمل قوى الامن الداخلي.

5- الاضراب عن الخدمة او التحريض عليه.

6- تنظيم او توقيع العرائض الجماعية في اي موضوع كان.

7- الاشتراك بالمآتم بصورة رسمية الا في الحالات المحددة في انظمة قوى الامن الداخلي.

المادة 160 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/160/