المادة 210
يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية في ما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 No repeal recorded
Article 210 of Law No. 17 of 6 Sep 1990. Published in Official Gazette issue 38 of 20 Sep 1990. No repeal recorded in our sources.
يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية في ما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
المادة 210 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/210/