المادة 210
يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية في ما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 In force
يمكن ان تكلف قوى الامن الداخلي استثنائيا بالتبليغات التي تنص عنها القوانين المرعية في ما يتعلق باصول المحاكمات المدنية او الجزائية خاصة عند وجود نقص في عدد المباشرين او لاعتبارات امنية. ويعود تقدير ذلك الى وزير الداخلية.
المادة 210 من قانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990 https://lebaneselegislation.com/law/244510/article/210/