The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

على اللجنة اذا قررت قبول الطلب شكلا ان:

1 - تنشر القرار في صحيفتين محليتين على الاقل وفي الجريدة الرسمية وتسجله في السجل التجاري بعناية القلم.

2 - تدعو بالقرار نفسه دائني طالب التقسيط لتقديم ملاحظاتهم الخطية حول الديون المذكورة في استدعاء طالب التقسيط وحول وضع المدين والضمانات المقدمة من قبله. تقدم الملاحظات بشكل تصريح خطي الى قلم اللجنة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ اخر نشرة.

3 - تنتدب احد اعضائها القضاة لاجراء جميع التحقيقات .

المادة 10 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/10/