The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 11

Article 11 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 11

يتحقق القاضي المنتدب باية وسيلة كانت بما فيها الاستعانة باهل الخبرة من صحة بيان الدائنين والمدينين ومن الوضع القانوني وقيمة موجودات المدين المنقولة وغير المنقولة وله ان يطلب من المصارف كشوفات بحسابات المدين, وله عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة جميع الايضاحات اللازمة. يضع القاضي المنتدب تقريرا مفصلا عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته يضمنه بيانا بالمبالغ المترتبة للمدين وعليه مبديا رأيه حول قبول الطلب في الاساس ومقترحا:

1 - مهلة التقسيط.

2 - تواريخ استحقاقات الاقساط.

3 - الضمانات الاضافية التي يرى فرضها عند الاقتضاء لتأمين الايفاء.

المادة 11 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/11/