The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

لا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية الا الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية. لا يقبل الاستئناف الا من المدين نفسه او من الدائنين الذين تقدموا بملاحظاتهم اصولا امام اللجنة.

حددت مهلة الاستئناف بخمسة عشر يوما تسري من تاريخ اخر معاملة نشر للقرار البدائي.

المادة 15 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/15/