المادة 16
تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المستعجلة.
يكون القرار الاستئنافي معجل التنفيذ ونافذا على اصله ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية والاستثنائية.
ينشر القرار الاستئنافي وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded
Article 16 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.
تتبع امام محكمة الاستئناف الاصول المستعجلة.
يكون القرار الاستئنافي معجل التنفيذ ونافذا على اصله ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية والاستثنائية.
ينشر القرار الاستئنافي وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
المادة 16 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/16/