The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 20

Article 20 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 20

يسجل قرار التقسيط على الصحائف العينية للعقارات والحقوق العينية التي قضى باعتبارها ضمانة للديون المقسطة وكذلك على صحائف المؤسسات التجارية في السجل الخاص التابع للسجل التجاري.

يتم التسجيل بعناية القلم وينشأ عنه تأمين او رهن جبري لصالح جميع الدائنين. لا يحق للمدين قبل ان يدفع جميع الاقساط المترتبة بذمته ان يتفرغ عن عقاراته وحقوقه العينية ومؤسساته التجارية التي يكون ضمانة للديون المقسطة او ان ينشىء عليها تأمينات او رهونات او امتيازات او اي حق اخر, وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع لا يجوز الادلاء به تجاه الدائنين السابقين لتاريخ طلب التقسيط ويكون باطلا حكما.

الا انه يمكن للجنة ان ترخص للمدين القيام باي من هذه الاعمال اذا رأت ذلك ضروريا ودون المساس بحقوق الدائنين.

وفي حال توقف اللجنة عن العمل, تتولى امر الترخيص محكمة البداية, الغرفة الناظرة في القضايا التجارية.

المادة 20 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/20/