The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 20

المادة 20

يسجل قرار التقسيط على الصحائف العينية للعقارات والحقوق العينية التي قضى باعتبارها ضمانة للديون المقسطة وكذلك على صحائف المؤسسات التجارية في السجل الخاص التابع للسجل التجاري.

يتم التسجيل بعناية القلم وينشأ عنه تأمين او رهن جبري لصالح جميع الدائنين. لا يحق للمدين قبل ان يدفع جميع الاقساط المترتبة بذمته ان يتفرغ عن عقاراته وحقوقه العينية ومؤسساته التجارية التي يكون ضمانة للديون المقسطة او ان ينشىء عليها تأمينات او رهونات او امتيازات او اي حق اخر, وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع لا يجوز الادلاء به تجاه الدائنين السابقين لتاريخ طلب التقسيط ويكون باطلا حكما.

الا انه يمكن للجنة ان ترخص للمدين القيام باي من هذه الاعمال اذا رأت ذلك ضروريا ودون المساس بحقوق الدائنين.

وفي حال توقف اللجنة عن العمل, تتولى امر الترخيص محكمة البداية, الغرفة الناظرة في القضايا التجارية.

المادة 20 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/20/