The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law No. 8 of 2 Apr 1981. Published in Official Gazette issue 39 of 1 Oct 1981. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

اجيز لمصرف لبنان اعطاء تسهيلات للمصارف لمدة توازي مهل التقسيط بغية تمويل السندات المحررة انفاذا لهذا القانون. اجيز للحكومة اصدار سندات خزينة لغاية مبلغ يوازي التسهيلات التي سيمنحها مصرف لبنان للمصارف .

تحدد دقائق تطبيق احكام الفقرتين السابقتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

تحدد عند الاقتضاء باتفاقات بين وزارة المالية ومصرف لبنان اصول وكيفية تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 32 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/32/