The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 In force

المادة 32

المادة 32

اجيز لمصرف لبنان اعطاء تسهيلات للمصارف لمدة توازي مهل التقسيط بغية تمويل السندات المحررة انفاذا لهذا القانون. اجيز للحكومة اصدار سندات خزينة لغاية مبلغ يوازي التسهيلات التي سيمنحها مصرف لبنان للمصارف .

تحدد دقائق تطبيق احكام الفقرتين السابقتين بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

تحدد عند الاقتضاء باتفاقات بين وزارة المالية ومصرف لبنان اصول وكيفية تطبيق احكام هذه المادة.

المادة 32 من قانون رقم 8 تاريخ 02/04/1981 https://lebaneselegislation.com/law/244518/article/32/