The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 121

Article 121 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 121

مادة 121: اذا كان المال مستحقا للدولة صدرت الحوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة. واذا كان مستحقا للبلدية او لمؤسسة عامة تديرها الدولة او احدى البلديات فباسم محاسب البلدية او المؤسسة. ويجب في هذه الاحوال ان يضم الي الحوالة المدفوعة ايصال من رئيس مصلحة الخزينة او من محاسب البلدية او المؤسسة التي قبضت المال.

المادة 121 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/121/