المادة 121
مادة 121: اذا كان المال مستحقا للدولة صدرت الحوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة. واذا كان مستحقا للبلدية او لمؤسسة عامة تديرها الدولة او احدى البلديات فباسم محاسب البلدية او المؤسسة. ويجب في هذه الاحوال ان يضم الي الحوالة المدفوعة ايصال من رئيس مصلحة الخزينة او من محاسب البلدية او المؤسسة التي قبضت المال.