The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 121

المادة 121

مادة 121: اذا كان المال مستحقا للدولة صدرت الحوالة باسم رئيس مصلحة الخزينة. واذا كان مستحقا للبلدية او لمؤسسة عامة تديرها الدولة او احدى البلديات فباسم محاسب البلدية او المؤسسة. ويجب في هذه الاحوال ان يضم الي الحوالة المدفوعة ايصال من رئيس مصلحة الخزينة او من محاسب البلدية او المؤسسة التي قبضت المال.

المادة 121 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/121/