المادة 128
مادة 128: اذا فقدت حوالة اعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحب المال وبيان اسباب الفقدان واستنادا الى شهادة خطية من رئيس مصلحة الخزينة يصرح فيها انه لم يدفع الحوالة المفقودة او لم يدفعها لحسابه احد محاسبي الدولة.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 128 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 128: اذا فقدت حوالة اعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحب المال وبيان اسباب الفقدان واستنادا الى شهادة خطية من رئيس مصلحة الخزينة يصرح فيها انه لم يدفع الحوالة المفقودة او لم يدفعها لحسابه احد محاسبي الدولة.
المادة 128 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/128/