The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 128

المادة 128

مادة 128: اذا فقدت حوالة اعطيت نسخة عنها بدلا عن ضائع بناء على تصريح صاحب المال وبيان اسباب الفقدان واستنادا الى شهادة خطية من رئيس مصلحة الخزينة يصرح فيها انه لم يدفع الحوالة المفقودة او لم يدفعها لحسابه احد محاسبي الدولة.

المادة 128 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/128/