The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 132

Article 132 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 132

مادة 132: اذا رفض رئيس مصحلة الخزينة التوقيع اعاد في الحال الحوالة المرفوضة الى وزير المالية مع ملاحظاته عليها. واذا امر وزير المالية كتابة بصرف الحوالة على مسؤوليته وجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يوقعها فورا وان يضم نسخة عن ملاحظاته والنسخة الاصلية للامر الذي تلقاه من وزير المالية الى الاوراق المثبتة المربوطة بالحوالة.

المادة 132 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/132/