المادة 132
مادة 132: اذا رفض رئيس مصحلة الخزينة التوقيع اعاد في الحال الحوالة المرفوضة الى وزير المالية مع ملاحظاته عليها. واذا امر وزير المالية كتابة بصرف الحوالة على مسؤوليته وجب على رئيس مصلحة الخزينة ان يوقعها فورا وان يضم نسخة عن ملاحظاته والنسخة الاصلية للامر الذي تلقاه من وزير المالية الى الاوراق المثبتة المربوطة بالحوالة.