المادة 153
مادة 153: لا يمكن اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط لسد النقص في ايرادات الموازنة العادية السنوية الا عند ختام السنة التي ظهر فيها هذا النقص . تقيد المأخوذات في قسم الواردات من الموازنة السنوية بعد موافقة السلطة التشريعية.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 153 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 153: لا يمكن اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط لسد النقص في ايرادات الموازنة العادية السنوية الا عند ختام السنة التي ظهر فيها هذا النقص . تقيد المأخوذات في قسم الواردات من الموازنة السنوية بعد موافقة السلطة التشريعية.
المادة 153 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/153/