المادة 152
مادة 152: يخصص قسم ثابت من مال الاحتياط للظروف الاستثنائية الخطيرة ويسمى الذخر الدائم ويحدد مقداره كل سنة في قانون الموازنة اما المتبقى فيمكن انفاقه في مشاريع عمرانية عامة او لتسديد النقص الذي قد يطرأ على ايرادات الموازنة العادية السنوية.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 152 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 152: يخصص قسم ثابت من مال الاحتياط للظروف الاستثنائية الخطيرة ويسمى الذخر الدائم ويحدد مقداره كل سنة في قانون الموازنة اما المتبقى فيمكن انفاقه في مشاريع عمرانية عامة او لتسديد النقص الذي قد يطرأ على ايرادات الموازنة العادية السنوية.
المادة 152 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/152/