المادة 33
مادة 33: لا يجوز المصفي ان يزيد الاعتمادات المرصدة له باي مورد كان. واذا كانت حالة الاشياء المنقولة واللوازم التي هي في مهدته تستوجب بيعها جرى البيع وقيد حاصله وفقا لاحكام الكتاب الثاني من هذا القانون المختص بمحاسبة المواد.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 33 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 33: لا يجوز المصفي ان يزيد الاعتمادات المرصدة له باي مورد كان. واذا كانت حالة الاشياء المنقولة واللوازم التي هي في مهدته تستوجب بيعها جرى البيع وقيد حاصله وفقا لاحكام الكتاب الثاني من هذا القانون المختص بمحاسبة المواد.
المادة 33 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/33/