The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 33

المادة 33

مادة 33: لا يجوز المصفي ان يزيد الاعتمادات المرصدة له باي مورد كان. واذا كانت حالة الاشياء المنقولة واللوازم التي هي في مهدته تستوجب بيعها جرى البيع وقيد حاصله وفقا لاحكام الكتاب الثاني من هذا القانون المختص بمحاسبة المواد.

المادة 33 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/33/