المادة 73
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 73 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )
تسلم التأمينات النقدية الى احد محاسبي الخزينة والتأمينات العقارية والمصرفية الى ممثل وزارة المالية في لجان التلزيم ويعترض على صحتها لديهم ولا يعتد باي اعتراض اخر.
المادة 73 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/73/