The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

(عدلت بموجب قانون 0 / 1952 )

اذا ترتب بذمة المناقص مبلغ ما تطبيقا لاحكام دفتر الشروط العام او الخاص قرر وزير المالية - بناء على مذكرة من المصفي المختص - اقتطاع هذا المبلغ من التأمين, واعطيت مهلة للمناقص لاستكمال قيمة التأمين. واذا لم يقدم الشخص الذي رست عليه المناقصة التأمين النهائي ضمن المدة المحددة في دفتر الشروط اعتبر ناكلا وحق للادارة مصادرة التأمين الموقت بالطريقة نفسها.

المادة 74 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/74/