The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded

المادة 81

Article 81 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.

المادة 81

مادة 81: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد ان يصدقها الوزير المختص ويؤشر عليها وزير المالية بصفته مراقبا لعقد النفقات واذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وجب ان تقترن ايضا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 81 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/81/