The whole text

قانون تاريخ 16/01/1951 In force

المادة 81

المادة 81

مادة 81: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد ان يصدقها الوزير المختص ويؤشر عليها وزير المالية بصفته مراقبا لعقد النفقات واذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وجب ان تقترن ايضا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 81 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/81/