المادة 81
مادة 81: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد ان يصدقها الوزير المختص ويؤشر عليها وزير المالية بصفته مراقبا لعقد النفقات واذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وجب ان تقترن ايضا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.
قانون تاريخ 16/01/1951 In force
مادة 81: لا تصبح المناقصة نهائية وملزمة الا بعد ان يصدقها الوزير المختص ويؤشر عليها وزير المالية بصفته مراقبا لعقد النفقات واذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة لبنانية وجب ان تقترن ايضا بتصديق رئيس مجلس الوزراء.
المادة 81 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/81/