المادة 97
مادة 97: لا يجوز الاستغناء عن تأشير مراقب عقد النفقات الا بقرار معلل من مجلس الوزراء. واذا كان رفض التأشير ناتجا عن عدم وجود اعتماد مرصد للنفقة او عن كون الاعتماد المرصد لها غير كاف فلا يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تنفيذ النفقة.
قانون تاريخ 16/01/1951 No repeal recorded
Article 97 of Law of 16 Jan 1951. Published in Official Gazette issue 4 of 24 Jan 1951. No repeal recorded in our sources.
مادة 97: لا يجوز الاستغناء عن تأشير مراقب عقد النفقات الا بقرار معلل من مجلس الوزراء. واذا كان رفض التأشير ناتجا عن عدم وجود اعتماد مرصد للنفقة او عن كون الاعتماد المرصد لها غير كاف فلا يجوز لمجلس الوزراء ان يقرر تنفيذ النفقة.
المادة 97 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/97/